(أحكام المضاربة) المضاربة: هي (عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما).
ويعتبر فيها أمور:
(الأول): الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
(الثاني): البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، وأما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول