في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا.
كما يلاحظ في التقدير الكمي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يروي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
(مسألة 1061): يعتبر في تحقق الإخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به