(ثبوت الهلال في شهر رمضان) يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) أن يراه المكلف نفسه.
(2) أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكما.
(3) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مر معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما - ولو حكما - كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.
(مسألة 475): لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ولا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بقول المنجم ونحوه.
(مسألة 476): إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق