(أحكام الرهن) الرهن: هو (جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة).
(مسألة 875): الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر، كما لا يعتبر فيه القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له.
(مسألة 876): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون - مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة 877): يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.
(مسألة 878): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
(مسألة 879): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه.
(مسألة 880): منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن.