(أحكام الأطعمة والأشربة) (مسألة 1204): كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا ما كان من السباع بأن يكون ذا مخلب، سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر أو ضعيفا لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغات، والظاهر أن كل طائر يكون صفيفه - أي بسط جناحيه عند الطيران - أكثر من دفيفه - أي تحريكهما عنده - يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فإنه محلل اللحم.
وعلى هذا فيتميز المحرم من الطيور عن غيره بملاحظة كيفية طيرانها، كما يتميز فيما لا يعرف طيرانه بوجود (الحوصلة أو القانصة أو الصيصية) فيه، فما تكون له إحدى الثلاث يحل أكله دون غيره، والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، والقانصة ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصة شوكة في رجل الطير خارجة عن الكف.
والأحوط لزوما الاجتناب عن أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ، وأما غير ما ذكر من الطيور مما له ريش فهو محلل الأكل بجميع أنواعه من الدجاج والحمام والعصفور وغيرها حتى النعامة والطاووس على الأظهر، نعم يكره قتل جملة من الطيور كالهدهد والخطاف والشقراق ولكن لا بأس بأكل لحمها، وأما ما يطير وليس له ريش فيحرم منه الخفاش بل الزنبور والبق والبرغوث ونحوها من الحشرات الطائرة على الأحوط.
(مسألة 1205): يحل من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدم، وأما كان ذا حياتين كالضفدع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته،