(صلاة الجمعة) وهي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
(مسألة 173): الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية - أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.
(مسألة 174): صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
(مسألة 175): تعتبر في صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى.
(مسألة 176): يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.