(الطلاق وأحكامه) (مسألة 1077): يشترط في المطلق أمور:
(1) البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين، وأما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(2) العقل، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب مسكر ونحوهما.
(3) الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
(مسألة 1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني) أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا.
(الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو نحوه، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين: (أحدهما) أن لا يتيسر له