(إرث الطبقة الثانية) (مسألة 1321): سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية، ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة: فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم أو باعتبارهما معا.
2 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.
3 - أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين.
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى.
5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين - مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف ما للأنثى.
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين - مع إخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها