(أحكام صلاة المسافر) يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية، وللتقصير شرائط:
(الشرط الأول) قصد المسافة، بمعنى احراز قطعها ولو من غير إرادة، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه وإن كان المجموع مسافة أو أزيد، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير، وكذا الحال في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات.
والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع انسان عادي، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب (44) كيلو مترا.
(مسألة 391): يتحقق طي المسافة بأنحاء:
(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
(2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
(3) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها، ولا يبعد كفاية التلفيق وإن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانية فراسخ والأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 392): لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع وجب عليه التقصير ما لم