(مستحق الخمس) يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عليه السلام خاصة، ويسمى (سهم الإمام) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ويسمى (سهم السادة) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة 608): يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة (556) من الزكاة.
(مسألة 609): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد، والأحوط لزوما أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.
(مسألة 610): لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه.
(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه على الأحوط وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة 547.
(مسألة 612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو أنه يوكل الفقير