عليه بذل أجوره، وهل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا؟ الظاهر ذلك، نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر على اسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.
(مسألة 1002): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه فإذا لم تتمكن من الأخذ ولا من رفع أمرها إلى الحاكم ليجبره على الانفاق - ولو بحبسه - واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة 1003): يثبت على الابن حق الانفاق على أبويه، كما يثبت على الأب حق الانفاق على ولده ذكرا كان أو أنثى، ويشترط في الثبوت يسار المنفق وفقر المنفق عليه بمعنى احتياجه إلى نفقة نفسه فعلا، وفي اعتبار شرائط التكليف كالبلوغ والعقل في المنفق وعدمه وجهان، أقربهما الثاني.
والمشهور عدم اعتبار الذكورة في المنفق فيثبت حق الانفاق على الأم لأولادها وعلى البنت لأبويها، كما أن المشهور وجوب الانفاق على الآباء والأمهات وإن علوا وعلى الأولاد وإن نزلوا وعلى ذلك بنوا وجوب نفقة الأولاد مع فقد الأب أو اعساره على الجد وإن علا - الأقرب فالأقرب - ومع فقده أو اعساره فعلى الأم ومع فقدها أو اعسارها فعلى أبيها وأمها ولو كانت معها أم الأب فعلى الجميع، ولكن هذا لا يخلو عن اشكال وإن كان أحوط.
وإذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص أب مع ابن أو أكثر من ابن واحد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاشتراك فيه بالسوية وجهان فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة وهي مقدمة على