يكون سبعة مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ولكن لا يمسح به الموضع المنافية للاحترام، ويشترط في الكافور إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
(مسألة 110): الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضا.
(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 112): وجوب التحنيط كوجوب التغسيل وقد مضى تفصيله في المسألة 88.
(الصلاة على الميت) تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا، ووجوبها كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة 88.
(مسألة 113): لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة وأمارته بلوغ ست سنين، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة اشكال والأحوط الاتيان بها رجاء.
(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أن في اجزائها عن البالغين اشكالا.