(أحكام الكفارات) (مسألة 1289): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الأمران وقد تكون كفارة الجمع.
(مسألة 1290): كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط الأولى أن تكون متتابعات.
(مسألة 1291): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بأحد الأمور المذكورة في المسألة 507، أو خالف عهدا مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1292): كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1293): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط الأولى.
(مسألة 1294): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.
(مسألة 1295): إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل كالزاني المحصن