خارجية أو ميت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهير الموضع - إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك - ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط.
(تكفين الميت) يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقميص، وإزار، والأحوط في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم، والأحوط في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يكون إلى القدمين والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن والأحوط أن يكون - طولا - بحيث يمكن أن يشد طرفاه، و - عرضا - بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط استحبابا في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة 104): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا، بل يجب على المسلمين بذل كفنه - على الأحوط - ويجوز احتسابه من الزكاة.
(مسألة 105): يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة، وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية، وهذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل، وكذا الحال في