(شرائط الإمامة) تعتبر في الإمامة أمور:
1 - بلوغ الإمام، فلا يجوز الائتمام بالصبي، نعم في جواز الائتمام بالبالغ عشرا وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال.
2 - عقله، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان أدواريا، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
3 - إيمانه، وعدالته وقد مر تفسيرها في المسألة 20، ويكفي في احرازها حسن الظاهر، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمينان وبشهادة عدلين، وفي ثبوتها بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة اشكال إلا مع حصول الاطمينان.
4 - طهارة المولد، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 - صحة قراءته، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة وإن كان معذورا في عمله، نعم لا بأس بالائتمام به في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع أو في الركعتين الأخيرتين، ولا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا من تصحيحها.
6 - ذكورته، إذا كان المأموم ذكرا، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر وإن كان الأحوط تركه، وإذا أمت المرأة النساء فالأحوط أن تقف في