(مسألة 59): إذا شكت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه، وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض - كما تقدم - ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والآتيان بالعبادة وإلا فلا.
(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
(أحكام المبتدئة والمضطربة) (مسألة 61): حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدم في المسألة 52 في ذات العادة العددية، كما أنهما تشتركان معها فيما تقدم في المسألة 53.
(مسألة 62): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن يكون واجدا للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإما أن يكون فاقدا له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة - أي أصفر - مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضا مطلقا إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر - أي