(أحكام المفطرات) (مسألة 507): تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا، ويصوم بقيته متى شاء، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال وأما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة وإذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.
(مسألة 508): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ويعزران بما يراه الحاكم أيضا.
(مسألة 509): من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الامساك بقية النهار مطلقا على الأحوط، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في ادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق وفي الكذب على الله ورسوله، ولا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الافطار ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستنماء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما وإن كان ذلك أحوط.
(مسألة 510): من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه