(الحيض وشرائطه) الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
(مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام ولو ملفقة وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى وكذا فيما يتوسطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط استحبابا في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيام النقاء.
(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه، والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضا كالذي تراه أيام عادتها، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - فمحدد بالخمسين على الأظهر.