فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
(4) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط، إذا لم يكن تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه.
(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(7) أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون أيضا على الأحوط، وإذا كان من المعدود لم يجز - على الأحوط - جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية.
(أحكام بيع السلف) (مسألة 677): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل اقضاء الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.