5 - لباس المصلي (مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب - وإن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الواجب غسله في الوضوء - واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أول جزء من الساق ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة.
(مسألة 223): الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفا وإن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عاريا كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عاريا، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا وجبت المبادرة إلى سترها وتصح صلاته على الأظهر، كما تصح أيضا إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائما مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز - إما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها - فالأقوى وجوب الاتيان بها كذلك وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريين صلى جالسا موميا، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومي بالرأس بدلا عن الركوع والسجود