ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، ويجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت وباخباره مع حصول الاطمينان منهما أو من غيرهما من الأمارات الموجبة له، وفي جواز الاكتفاء بالظن في الغيم ونحوه من الأعذار النوعية - فضلا عن الموانع الشخصية - اشكال، فالأحوط تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان بدخول الوقت.
(مسألة 195): إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكور ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالأظهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها، وإذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ففي الصحة اشكال.
(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءا على الأقوى.
(مسألة 197): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة، والأولى الاتيان بالفريضة أولا في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 - القبلة وأحكامها (مسألة 198): يجب استقبال القبلة مع الامكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي