(الاستحاضة) الاستحاضة: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، والغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال.
(أقسام الاستحاضة وأحكامها) الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة، ومتوسطة، وقليلة.
الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوثها.
المتوسطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
والقليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.
(مسألة 76): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين على الأظهر ويجب عليها حينئذ الغسل لكل صلاة والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة، وأما إذا كان بروزه