أحكام الصلح (مسألة 731): الصلح هو (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا).
(مسألة 732): يعتبر في المتصالحين البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس.
(مسألة 733): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة 734): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا بإزاء لبنها، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا، (مسألة 735): اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
(مسألة 736): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
(مسألة 737): إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على