صبية رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين وحرم أحدهما على الآخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت كل منهما واحدا منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين، وزوجهما، فالمناط - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة 1060.
(مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، ولا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
(مسألة 1063): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد بطلا على الأظهر، ويحرم على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام الزواج من بنته وأمه وأخته الرضاعيات ويجري هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما على الأحوط كما هو الحال في النسبيات.
(مسألة 1064): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو