قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
(مسألة 106): كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها والأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه، وكذلك إذا أوصت به من مالها، أو تقارن موتها مع موته، أو كان البذل حرجيا على الزوج، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك وإلا لم يجب.
(مسألة 107): تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات، وقيل إن الأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة ولكنه لا يخلو عن تأمل.
(شروط الكفن) يعتبر في الكفن أمور:
(1) الإباحة.
(2) الطهارة بأن لا يكون نجسا ولا متنجسا.
(3) أن لا يكون من الحرير الخالص ولا بأس بما يكون ممزوجا به بشرط