(زكاة الأموال) الزكاة من الوجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وإنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان (زكاة الفطرة) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.
(مسألة 520): تجب الزكاة في أربعة أشياء:
(1) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر حتى الجاموس.
(2) في النقدين: الذهب والفضة.
(3) في الغلات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(4) في مال التجارة على الأحوط وجوبا.
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
(الأول): الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس ونحوها.
(الثاني): الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الرق.