(مسألة 256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا، ولا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها، مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل إنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو إنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ فأتمها على النية الأولى صحت صلاته.
(مسألة 257): إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلا وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا فلا بد له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، وأما فيهما فلو لم يكن آتيا بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمها ثم أتى بالثانية.
(تكبيرة الاحرام) (2) تكبيرة الاحرام، وهي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا، والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه.
(مسألة 258): الواجب في التكبيرة أن يقول (الله أكبر) على النهج العربي مادة وهيئة، والأحوط الأولى عدم وصلها بجملة أخرى قبلها - لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون (وأن يقتصر على هيئتها ولا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شئ، كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.
(مسألة 259): الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم فإن لم يمكن ولو