جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 63.
3 - إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض نسائها على الأحوط، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضا فعليها أن تختار عددا بين الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 64، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، وأما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة 63.
(أحكام الحائض) لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض - ولا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في رمضان وكذا المنذور في وقت معين - على الأحوط -، ولا يصح منها أيضا الاعتكاف ولا الطواف بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
(مسألة 66): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة 38.
(مسألة 67): يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج، وأما