(المعاملات المكروهة وما يكره في المعاملات) (مسألة 623): يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ينشأ في الخير، وبيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.
ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور منها:
(1) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(2) الدخول في سوم المسلم.
(3) السوم بين الطلوعين.
(4) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم.
(5) البيع في موضع يستتر فيه العيب.
(المعاملات المحرمة) (مسألة 624): المعاملات المحرمة - وضعا أو تكليفا - كثيرة: منها ما يلي: (1) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الميتة النجسة على الأحوط، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا