(أحكام الوكالة) الوكالة هي: (تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ايجادها مباشرة)، كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل في أمر ممن ليس له المباشرة فيه لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
(مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(مسألة 835): يعتبر في الموكل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز.
(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.
(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها، نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر كأن يقول: وكلتك في بيع داري أو إجارتها.
(مسألة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، والعمل الصادر