(أحكام النكاح) يحل كل من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين:
دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة ب (الدائمة) والعقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة ب (المتمتعة والمنقطعة).
(أحكام العقد) (مسألة 953): يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الايجاب والقبول اللفظيان فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا، بل يجوز توكيل المرأة في اجراء العقد.
(مسألة 955): إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمينان اشكال.
(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء وإن علم