(صلاة الجماعة) تستحب الجماعة في الصلوات اليومية، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي العشاءين وفي الحديث (الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة) وعليه فالصلاة خلف العالم القرشي أفضل وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها وتجب الجماعة في صلاة الجمعة كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.
(مسألة 360): قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهو في موارد:
(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة وقد تقدم في المسألة 266.
(2) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة.
(3) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادي ووسعها جماعة كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله.
(موارد مشروعية الجماعة) تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية، وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت أو القصر والتمام أو القضاء والأداء،