(شرائط العقد) (مسألة 960): يشترط في عقد الزواج أمور:
(1) العربية - مع التمكن منها - على الأحوط لزوما ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل.
(2) قصد الانشاء في اجراء الصيغة، بمعنى أن تقصد الزوجة بقولها:
(زوجتك نفسي) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان.
(3، 4) العقل وكذا البلوغ على الأحوط في العاقد المجري للصيغة سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغيره.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين).
(6) رضا الزوجين واقعا فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده.
(مسألة 961): إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.