(بيع الثمار) (مسألة 664): يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص، والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر عامين فما زاد، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال، أو ضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة فجواز البيع محل اشكال.
وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
(مسألة 665): يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
(مسألة 666): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط.
(مسألة 667): لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، ويجري