صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى زوال العذر في الوقت.
(مسألة 143): إذا تيمم لصلاة فصلاها ثم دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكن من الطهارة المائية تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأما مع رجاء زوال العذر فالأحوط التأخير، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحت مطلقا على الأظهر، نعم الأحوط الأولى الاستيناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.
(مسألة 144): إذا صلى مع التيمم الصحيح لعذر، ثم ارتفع عذره في الوقت أو خارجه صحت صلاته ولا تجب إعادتها.
(مسألة 145): إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن وإلا فيتيمم بدلا عن الوضوء والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلا عن الغسل وبين الوضوء مع التمكن، وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.
(دائم الحدث) من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير سواء كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.