المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - الصفحة ٤٣٢
(المباراة وحكمها) (مسألة 1102): المباراة هي (طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها) فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
(مسألة 1103): صيغة المباراة أن يقول الزوج: (بارأت زوجتي فلانة على مهرها) والأحوط لزوما أن يعقبها بقوله (فهي طالق) ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل (بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها) أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارة كما عرفت نظيره في الخلع.
(مسألة 1104): تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة علي ايقاعهما بها، وأما مع العجز عن ذلك فحكمهما حكم الطلاق وقد تقدم في المسألة (1080)، ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
(مسألة 1106): يعتبر في المبارة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 437 438 ... » »»
الفهرست