(مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، وإن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.
(مسألة 1055): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.
(مسألة 1056): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية.
كما تحرم عليه بنتها النسبية وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة 1057): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.
(مسألة 1058): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها سواء أكان الطفل من بنتها أو من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية كما مر في المسألة 1052.
(مسألة 1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا بناءا على أنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن كما مر في المسألة 1053.