(موارد وجوب القضاء فقط) (مسألة 512): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر والأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.
(مسألة 513): من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الافطار بها بمقدار الضرورة ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء بل الأحوط لزوما القضاء في الاكراه على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضا.
(مسألة 514): تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي:
(1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة.
(2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، فانكشف طلوعه حين الافطار، فيجب عليه الامساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط والقضاء بعد ذلك، وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء.
(3) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.