(مسألة 1167): الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة 1168): لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مر، وأما الحشرات وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر فالأظهر عدم قبولها للتذكية، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.
(مسألة 1169): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو خرج كذلك لم يحل أكله.
(كيفية الذبح) (مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، فلا يكفي شقها عن قطعها، كما لا يكفي قطع الحلقوم وحده على الأحوط فيهما، ولا يتحقق قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة) والأوداج الأربعة هي المرئ (مجرى الطعام والشراب) والحلقوم (مجرى النفس) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة 1171): يعتبر قطع الأوداج الأربعة: أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات لم يؤثر قطع الباقي، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد فالأظهر حليته.