(أحكام اللقطة) وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول.
(مسألة 1136): إذا لم تكن للمال المتلقط علامة يصفه بها من يدعيه جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما - 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) أو زادت عليه على الأظهر، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه.
(مسألة 1137): إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب، وفي جواز تملكها للملتقط اشكال والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها.
(مسألة 1138): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط سواء أكان مالكها مسلما أو كافرا ذميا، ولا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمينان بوقوعه ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به.
(مسألة 1139): يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة، كما يسقط مع الاطمينان بعدم الفائدة في تعريفها - ولو لأجل احراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرفها - وفي مثل ذلك الأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه - ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى