(أحكام الصلاة في السفر) (مسألة 425): من أتم صلاته في موضع يتعين فيه التقصير عالما عامدا بطلت صلاته وفي غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجبا ففي هذه الصورة تصح صلاته، ولا تجب إعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتدادية، وفي هذه الصورة الأحوط إعادة الصلاة، ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطاه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه على الأحوط.
(مسألة 426): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت