(1) أن يسمع المسألة من المجتهد نفسه.
(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(3) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
(مسألة 5): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فإن عرف كيفية أعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه إلى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.
(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.
(أقسام الاحتياط) الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه:
أما (الأول) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به.