معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محله موجودا - ولو بعضا - على الأحوط، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت أطرافه كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهر، وإن وجد منه شئ لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شئ مما تقدم عدا الدفن والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
(صلاة ليلة الدفن) روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللهم صلى على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا.