(1) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالسا فإن تذكره قبل الركوع تداركه وإن تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.
(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة 264.
(مسألة 290): إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها - لم يعتن بالشك، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.
(مسألة 291): إذا شك في قراءة الحمد - بعدما دخل في السورة - لم يعتن بالشك، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.
(الركوع) (4) الركوع، وهو من الأركان أيضا، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، وكذلك تبطل بزيادته عمدا وكذا سهوا على الأحوط إلا في صلاة الجماعة - على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى - ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.