(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره، وبعد ظهوره، نعم يلزم - على الأحوط - على الحامل ذات العادة الوقتية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
(مسألة 49): لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا.
(مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنه في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ثم استخرجتها برفق فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.
(أقسام الحائض) الحائض قسمان: ذات عادة وغير ذات عادة.
وذات العادة ثلاثة أقسام: (1) وقتية وعددية (2) عددية فقط (3) وقتية فقط.
وغير ذات العادة: مبتدئة ومضطربة وناسية العدد.
ذات العادة الوقتية والعددية: هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأول.