(شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة) (مسألة 758): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة:
(1) أن تكون محللة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.
(2) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.
(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
(مسألة 759): يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي - كالحرج، والضرر والتقية بمعناها الأعم - على الأحوط وجوبا، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
(مسألة 760): لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين ارجاء الصيغة، ولو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه العرفي.
(مسألة 761): لو آجر داره سنة، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند اجراء الصيغة