جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عشري، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا، ثم يغسل الميت ثانيا، وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
(كيفية تغسيل الميت) يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(1) بالماء المخلوط بالسدر (2) بالماء المخلوط بالكافور (3) بالماء القراح.
ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي.
(مسألة 95): السدر والكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا إن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة.
(مسألة 96): إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلية عنه مراعيا للترتيب بالنية، ويضاف إليه تيمم واحد أيضا، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم.
(مسألة 97): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فإن لم