تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وقالوا أيضا بتحقق الغسل الارتماسي الدفعي بتحريك البدن تحت الماء بقصد غسله.
ولكن هذا لا يخلو عن اشكال والأحوط عدم الاكتفاء به نعم إذا ارتمس ولم يستول الماء على جميع أجزاء بدنه فنوى الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليه أو قصد الغسل من أول الارتماس إلى زمان استيلاء الماء على جميع أجزاء بدنه فللصحة وجه.
(شرائط الغسل) يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
(1) أنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
(2) المولاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء - كما سيأتي - والأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال - غير غسل الجنابة - بالاتيان به قبلها.
(مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع ويجزيه ذلك كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ عن غيره، وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده وفي اجزائه