هذا الحكم في الشعير أيضا على الأحوط الأولى.
(النقد والنسيئة) (مسألة 668): يجوز لكل من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.
(مسألة 669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.
(مسألة 670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع شخص المبيع إذا كان موجودا، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة.
(مسألة 672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة إلا إذا كان وكيلا عنه في شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس.