(أحكام الحجر) (مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا ولو كان في كمال التمييز والرشد، ولا يجدي في الصحة إذن وليه، ويستثنى من ذلك موارد منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مر في المسألة (649)، ومنها: وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة (1261)، وعلامة البلوغ في الأنثى اكمال تسع سنين هلالية، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة: (1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة. (2) خروج المني. (3) إكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور.
(مسألة 829): لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة عليه.
(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله ولا في ذمته، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم.
(مسألة 831): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما